ميرزا محمد حسن الآشتياني

498

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

بظاهره . وهذا بخلاف التمسّك بالعترة عليهم السّلام فإنّ له معنى آخر هذا . وأمّا حمل التمسّك بالكتاب على التمسّك به في الجملة - من غير أن يكون له إطلاق يشمل التمسك بظواهره ، فلا يأبى عن إرادة خصوص النّصوص كما عليه جمع من أصحابنا الأخباريّين - ففيه : ما لا يخفى ؛ إذ ذلك إنّما يصحّ فيما لو كثر النّصوص في آيات الأحكام لا فيما قلّ وشذّ بحيث يعدّ حمل اللّفظ عليه مستهجنا عرفا . وممّا ذكرنا تعرف النّظر : فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه بقوله : ( وأمّا خبر الثقلين فليس له ظهور . . . إلى آخره ) « 1 » . كما أنّك تعرف - ممّا حكينا عن المحقّق القميّ قدّس سرّه - : النّظر فيما أورده شيخنا قدّس سرّه عليه : بقوله : ( توضيح النّظر . . . إلى آخره ) « 2 » ، فإنّه قدّس سرّه تعرّض في السؤال الّذي أورده على نفسه لحال غير خبر الثّقلين أيضا . كما أنّه أجاب عنهما بقوله : ( قلت : . . . إلى آخره ) « 3 » . والجواب الّذي أورده وإن كان منظورا فيه بما أفاده قدّس سرّه وما عرفته ، إلّا أنّ الغرض عدم اقتصاره في كلامه بحال خصوص خبر الثّقلين سؤالا وجوابا . ( 184 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّ لصاحب المعالم في هذا المقام كلاما . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 168 ) أقول : عدم جزمه قدّس سرّه بإرادة صاحب « المعالم » من كلامه المحكي التفصيل

--> ( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 168 بنسخ مختلفة فراجع . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 167 . ( 3 ) قوانين الأصول : ج 2 / 104 .